قال في رواية يعقوب بن بختان وقد سأله: ترى أن يخرج الرجل عما في يده من دار أو ضيعة على ما وصف عمر على كل جريب، فيتصدق به؟

قال: ما أجود هذا.

قال له: فإنه بلغني عنك أنك تعطي عن دارك الخراج، فتصدق به؟

قال: نعم.

"الأحكام السلطانية" ص 171

قال في رواية الميموني وقد سئل عن مكة، هل فتحت صلحًا؟ فالتفت إليَّ وقال: أليس إنما أخذت بالسيف؟ !

وقال في رواية حرب بن إسماعيل أرض العشر: الرجل يسلم نفسه من غير قتال، وفي يده الأرض فهي عشر، مثل المدينة ومكة.

وقال في رواية سعيد بن محمد الرفا -وقد سئل عن مكة فقال: دخلت صلحا. واستدل بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعِ" (?).

وقال في رواية أبي طالب إذا كانت أرض حرة؛ مثل مكة وخراسان، فإنما عليهم الصدقة؛ لأنهم يملكون رقبتها.

"الأحكام السلطانية" ص 188 - 189

قال في رواية حنبل في أرض السواد: أوقفه عمر ولم يقسمه. أشار عليٌّ عليه بذلك.

وقال في رواية المروذي: إنما أذهب إلى أن السواد وقف، وعمر ترك السواد ولم يقسمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015