أبق إليه (?). وذكر حديث ثور أن أمة لحقت بالعدو فردت إلى مولاها (?)، قيل له: فالمتاع والخُرْثِيُّ؟ فلم يجب فيه بشيء.
قيل له: فلا يكون هذا بمنزلة الغنيمة؟
قال: العبد له غنيمة؟
"مسائل ابن هانئ" (1716)
قال ابن هانئ: قيل له: فيفرق بين الإباق والسبي؟
قال: لا، وقد قاله قوم.
قيل له: يرد إلى مولاه بعدما يقسم؟
قال: لا يرد إليه بعدما يقسم، ولكن يرد إليه قبل أن يقسم.
وقد قال إنسان: إنه أحق به ما لم يزل عن ملكه، فهذا لم يزل عن ملكه، وإنما قال: هذا بأخِرَة والذي كنت أعرف من قوله غير هذا ولم يسمه.
قال أبو عبد اللَّه: فأيش تقول في الحربي يسلم على ما في يديه؟ ! أليس هو أحق به؟ !
قال: هذا قياس واحد.
"مسائل ابن هانئ" (1717)
قال ابن هانئ: وسئل عن أم ولد رجل ظهر عليها العدو، ثم ظهر المسلمون عليها فأخذوها، أتدفع إلى مولاها؟
قال: نعم، إذا لم تقسم.
"مسائل ابن هانئ" (1718)