قال: إذا عرف -يعني: إذا عرف الرجل- لم يقسم ورد على صاحبه.
"مسائل أبي داود" (1560)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الفرس الحبيس يصاب في بلاد الروم؟
قال: إن عرف صاحبه رد عليه، وإلا حبس كما كان.
"مسائل أبي داود" (1561)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المكاتب يصاب في بلاد الروم؟
قال: يرد إلى كتابته.
"مسائل أبي داود" (1562)
قال أبو داود: قلت لأحمد: أخذنا مراكب في بلاد الروم فيها النواتيه -قال أبو داود: يعني: الملاح- فقالوا: هذا المركب لفلان وهذا لفلان؟
فقال: هذا قد عرف صاحبه لا يقسم.
"مسائل أبي داود" (1563)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يرمي الحصن فيقع فيها السهام -أعني: من سهامه- ثم فتح الحصن فعرف سهامه؟
قال: يأخذه. وأنكر قول الأوزاعي أنه لا يأخذه.
"مسائل أبي داود" (1565)
قال أبو داود: قلت لأحمد: مراكب تجيء من مصر فيقطع عليها الروم فيأخذونها، ثم يأخذها المسلمون منهم وقد صارت إلى قبرس؟
قال: قبرس ليس من بلادهم.
قلت: هم أغلب عليها منا؟