قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجلُ يدخل إلى بيت من بيوت الروم، فيجد القدر، ترى أن يأكل منها؟

قال: لا.

قيل له: فالقدر تُوجد مطبوخة، ولعلها لحم خنزير، ترى أن تُؤكل؟

قال: لا.

"الورع" (420).

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن العسل يوجد في بلاد الروم، وقيل له: إن قوما يتورعون عنه، فترى أن يؤكل؟

قال: نعم.

"الورع" (483)

قال أبو بكر الخلال: أخبرني موسى بن حمدون العكبري قال: حدثنا

حنبل أنه قال لأبي عبد اللَّه: فالنصراني واليهودي -في غسل قدورهم؟ قال: انضحوها بالماء -أي اغسلوها- لأنهم لعلهم يأكلون فيها ما يحلّ

لهم في دينهم ما لا يحل للمسلم أكله.

قال: فاغسله طهرًا عن النجاسة.

"أحكام أهل الملل" 2/ 444 (1038)

قال أبو بكر الخلال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن آنية المشركين من غير ضرورة.

قال: إن لم يجد بدًا غسله غسلًا وأكل فيه.

أخبرني موسى بن الحسن أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت له: إن لنا جارًا نصرانيًا فربما استعار منا القدر، فما ترى فيه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015