نقل عنه يعقوب بن بختان فيمن قتل في المعركة: يعطى ورثته نصيبه.
"تقرير القواعد" 2/ 261
قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا اشترى الرجل السبي أو الحربي في بلاد الروم وصار في ملكه، ثم غلب عليه العدو، هل يجب عليه الثمن للمقسم؟
قال: نعم، يجب عليه الثمن.
قلت لأبي: فإن مات المشتري بعدما غلبه عليه العدو، يرجع بالثمن في ماله؟
قال: نعم، يرجع عليه في ماله.
"مسائل عبد اللَّه" (918)
نقل الميموني: وإن أسلم أو بلغ أو عتق أو لحق مددًا وأفلت أسيرًا وصار رجل فارسا أو عكسه قبل تقضي الحرب فكمن شهدها وبعده، وقيل: وقبل إحرازها لا يؤثر، ولو لحقهم عدو وقاتل المدد معهم حتى سلموا بالغنيمة؛ لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها؛ لأن الغنيمة في أيديهم وحووها.
"الفروع" 6/ 232 - 233، "المبدع" 3/ 362