قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يأتيه الرجل فيقول: أنا راجل اجعلني على بعض دوابك، وإنما سهمي سهم راجل والفرس فرسك، وإنما يحمل رجل فيحمله فذا هو رجع خاصمه في سهم الفرس، وقد شرط له ألا يسهم له إلا سهم راجل؟
قال أبو عبد اللَّه: ينظر إلى سهمه فيأخذه، وإنما له سهم الراجل، وسهم الفرس الذي غنم عليه يطرح في المقسم، إذا كان مع الرجل أكثر من فرسين.
"مسائل ابن هانئ" (1650)
قال ابن هانئ: وسئل عن: الخيل والبراذين سهامها واحد، أم للخيل سهمان، وللبراذين سهم واحد؟
قال أبو عبد اللَّه: لا، إلا أن يهجن الهجين، ويعرب العربي.
"مسائل ابن هانئ" (1651)
نقل مهنا: ولا بأس بغزوهما على فرس لهما، هذا عقبة وهذا عقبة، والسهم بينهما.
"الفروع" 16/ 232
قال أبو جعفر محمد بن أبي حرب الجرجرائي: قلت: فيأخذ الفرس أو لا يأخذ في السبيل، قال: يأخذ، لم يزل الناس يأخذون، فإذا بلغ مغزاه فهو كسائر ماله.
"بدائع الفوائد" 4/ 40
وقال في رواية مهنا: يسهم للبعير مطلقًا.
"المبدع" 3/ 368
نقل الميموني: لا يسهم للبغال إلا النفل.
"الإنصاف" 10/ 265