قال: ينبغي لهم أن يأتوا به، ينبغي لهم أن ينتهوا إلى ما يأمرهم.

"مسائل أبي داود" (1546)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يشتري الرجل السبي في بلاد الروم يطعمهم من طعام الروم؟

قال: نعم، يطعمهم.

"مسائل أبي داود" (1547)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يموت في بلاد الروم ومعه شيءٌ من طعامهم -أعني: من طعام الروم- مما أخذه من بيوتهم، قلت: يأكله رفقاؤه؟ قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (1548)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الزيت -أعني: من زيت الروم- يدهن به في بلاد الروم؟

قال: إذا كان من صداع أو ضرورة إليه -يعني: فلا بأس- فأما للتزين فلا يعجبني.

"مسائل أبي داود" (1549)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يضطر وليس عندهُ علفٌ فيشتري شعيرًا روميًّا عن رجل في السر، ثم يرفعه إلى المقسم؟

قال: لا.

كررته عليه غير مرة، وقلت: إنه إذا رفعه -أعني إلى صاحب المقسم- يأخذه منه -أعني: ثمنه؟

قال: لا، أليس هو الذي حمله على البيع؟ ! وكره أن يشتريه وأبى أن يرخص فيه.

"مسائل أبي داود" (1551)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015