قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عن رجلٍ بارزَ علجًا، ومِقْوَدُ فَرسِ العِلجِ بيده، فقتله الرجل، هل ينفل فرسه؟ قال: لا.
قُلْتُ: فإن كان العلج على فرسه، هل ينفله؟ قال: نعم.
قال أحمد: جيدٌ.
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2782)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل بارز علجًا بيده فقتله، هل ينفل فرسه؟
قال: لا ينفل.
قيل له: فإن كان العلج على فرسه هل ينفله؟
قال أبو عبد اللَّه: نعم ينفله.
"مسائل ابن هانئ" (1623)
قال ابن هانئ: قيل له: فالفرس من السلب؟
قال: لا.
قيل له: قد كان ابن عباس يقول: قد كان الرجل ينفل فرس الرجل (?).
قال: لا نرى هذا في النفل، ألا ترى إلى قول عمر: كنا لا نخمس السلب (?).