قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: لا نفل في أوَّلِ شيء يُصاب مِنَ المغانمِ؟
قال: هذا لا أعرفهُ، النفلُ يكونُ في كلِّ شيءٍ.
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2732)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سألتُ الأوزاعي: هل في الفضةِ والذهب نفلٌ؟ قال: لا.
قال أحمد: ما أدري.
فقال إسحاق: كما قال الأوزاعي.
"مسائل الكوسج" (2766)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: لا يزادُ على الثلث في النفل؟
قال: لا يزادُ في البداءَةِ على الربع، وفي القفل على الثلث.
قلت: إذا أباح الخُرْثِيُّ للناس. فقال: من أخذ شيئًا فهو له؟
قال: لا يفعل هذا، إذًا ينهب الناس.
"مسائل أبي داود" (1523)