قال: لا بأس بذلك، يعني: يدفعه إليه إذا كان أنفع لهم وكان فيه تحريض -يعني: على القتال.

ونقل إبراهيم بن الحارث: قد سئل: هل يعطي الأمير من المغنم لقوم دون قوم في بلاد الروم؟

فقال: ينبغي أن يسوي بينهم ولا يخص قوما.

"الروايتين والوجهين" 2/ 377

1398 - النفل من جميع المال، أم من خمس الإمام

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نفل إذا فصل بالرُّبعِ بعد الخُمسِ، وإذا قفل الثلث بعد الخمسِ؟ (?).

قال: يُخرجُ الخُمسُ ثم ينفل مما بقي، ولا يجاوز هذا، يبعثُ الإمامُ سَريَّةً فيقولُ لهم: ما أصبتم فلكم الربعُ أو الثلث بعد الخُمسِ.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2730)

قال إسحاق بن منصور: قلت: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟

قال: هذا يريد أن النفل من الخمس، وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب: النفل من الخمس.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2731)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015