قلت: أغار على قرية فنزل فيها والسبي والدواب والخُرْثِيُّ معهم في القرية (?).

"مسائل أبي داود" (1524)

قال أبو داود: قلت لأحمد مرة: يمنع الناس من جمعه الكسل لا يخافون عليه عدوًا، فيقول الإمام: من جاء بعشرة أثواب فله ثوب، ومن جاء بعشر رءوسٍ لهُ رأس، فيجمعونها بغير سلاحٍ؟ فرخص فيه.

وقال مرة: أرجو أن لا يكون به بأس، إذا كان يريد به جمع الغنيمة.

"مسائل أبي داود" (1525)

قال أبو داود: قلت: قال الإمام: من جاء بعلج فله كذا وكذا، فجاء بعلج فقتل (?)، أيطيب له ما يعطى؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (1526)

قال أبو داود: قلت: إذا قال: من رجع إلى الساقة فله دينار، والرجل يعمل في سياقة الغنم؟

قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا، وقد يكون في رجوعهم إلى الساقة، وسياقهم الغنم منفعةٌ.

"مسائل أبي داود" (1527)

قال أبو داود: قلت: قال -أعني: الإمام: من جاء بعدل دقيقٍ من دقيق الروم فلهُ دينارٌ يريدهُ لطعام السبي، ما ترى في أخذ الدينار؟ فلم ير به بأسًا.

"مسائل أبي داود" (1528)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015