قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يحمل الرجل على مائة؟
قال: إذا كان مع فرسان.
"مسائل أبي داود" (1613)
نقل أبو طالب أنه سئل عن الفرار من الزحف، فقال: لا يفر رجل من رجلين، فإن كانوا ثلاثة فلا بأس.
"زاد المسير" 3/ 332
نقل عنه محمد بن يحيى فيمن مات فرسه في غزاة: لم يلزم من معه فضل حمله.
ونقل أبو طالب: يذكر الناس فإن حملوه، وإلا مضى معهم.
"الفروع" 6/ 13