قال أبو داود: قلت لأحمد في التجارة في الغزو. فرخص فيه ورخص في الرجل يعمل في الغزو في سياقة الغنم، قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا.
"مسائل أبي داود" (1606)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعمل في الغزو بكرى؟
فقال: أرجو، ولكن ليس كمن لا يشوب غزوه بشيء من هذا.
"مسائل أبي داود" (1607)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يبيع من العدو شيئًا؟
قال: لا يباع ممن يتقوى على المسلمين.
"مسائل ابن هانئ" (1614)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المشرك يغير على المشرك، أيشترى منه؟
قال: نعم يشترى منه.
"مسائل ابن هانئ" (1687)
قال أحمد بن عثمان: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل قلت: أبيع للجند؟ فتبسم وقال: الدرهم أين ضرب؟ أليس في دراهم! .
"طبقات الحنابلة" 1/ 125