باب ما يباح في الحرب وما يكره

1393 - التجارة في الغزو

قال أبو داود: قلت لأحمد في التجارة في الغزو. فرخص فيه ورخص في الرجل يعمل في الغزو في سياقة الغنم، قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا.

"مسائل أبي داود" (1606)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعمل في الغزو بكرى؟

فقال: أرجو، ولكن ليس كمن لا يشوب غزوه بشيء من هذا.

"مسائل أبي داود" (1607)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يبيع من العدو شيئًا؟

قال: لا يباع ممن يتقوى على المسلمين.

"مسائل ابن هانئ" (1614)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المشرك يغير على المشرك، أيشترى منه؟

قال: نعم يشترى منه.

"مسائل ابن هانئ" (1687)

قال أحمد بن عثمان: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل قلت: أبيع للجند؟ فتبسم وقال: الدرهم أين ضرب؟ أليس في دراهم! .

"طبقات الحنابلة" 1/ 125

طور بواسطة نورين ميديا © 2015