-رضي اللَّه عنه-: ولا تحرق نخلًا (?). وذلك أنه إذا قطع الشجر وحرق لم يجدوا في الموضع الذي أحرق ما يأكلون، ففيه مضرة؛ فلهذا كره.
"طبقات الحنابلة" 2/ 101
قال أبو داود: قلت لأحمد: ينزل القرية فيحتاجُ إلى حطب فيهدم دورهم؟
قال: إذا كان ضرورة فلا بأس، فأما أن يخرج من غير حاجة إلى العامر فيخربه فلا.
"مسائل أبي داود" (1575)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس بالحريق في بلاد الروم إذا أخذوا المضيق أو فعلوا هم بالمسلمين.
"مسائل أبي داود" (1576)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الحرق في بلاد الروم إذا أحرقوا هم -يعني في المسلمين- فلا بأس أن ينكلوا. فذكرت له حرق الروم بزبطرة، فرأى أن لا يديموا عليهم بالحريق تنكيلًا لذلك.
قال أحمد: أبو بكر حين أمر أن يحرقوا كانوا قد أحرقوا.
"مسائل أبي داود" (1577)
قال ابن هانئ: قيل له: فالتحريق؟