قلت: هم يرمون بالحجارة فنرميهم بالنار؟
قال: لا يعجبني.
قلت: فأمد معهم فيه -أعني في المنجنيق- إذا رموا بالنار؟
قال: لا يعجبني.
قلتُ: رمي المجانيق؟
قال: لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (1518)
قال أبو داود: قلت لأحمد: المطمورةُ فيها النساء والصبيان يتقدم إليهم ونسألهم الخروج فيأبون، ندخن عليهم؟ فكرهه ولم يصرح بالنهي.
"مسائل أبي داود" (1517)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره التحريقَ بأرضِ العدو؟
قال: قد يكونُ في مواضع لا يجدونَ منه بدّا، فأمَّا بالعبثِ فلا يحرق.
فقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان ذَلِكَ إنكاءً فيه.
"مسائل الكوسج" (2740)
قال صالح: وقال: تحريق النخل، قد قطع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نخل بني