نقل الميموني، وابن مشيش في الرجل يعرف نفسه بالجلد: يدعو إلى البراز.
"الأحكام السلطانية" ص 42
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصبي إذا قاتل يقتل؟
قال: نعم.
قلت: هو يرمي بالحجارة من الحصن؟
قال: يقتل.
قال أبو داود: قلت لأحمد: الأعمى يقتل؟
قال: كل من يقاتل فإنه يقتل.
"مسائل أبي داود" (1521)
قال أبو داود: قلت لأحمد: نمر بالراهب ندعه أو نأخذه معنا؟
قال: بل يترك وما تخلى له.
قلت فيترك بغير جزية؟
قال: لا يعرض له إلا أن يخافوا أن يدل عليهم.
قلت: فإن خافوا أن يدل عليهم؟
قال: يأخذوه معهم.
"مسائل أبي داود" (1620)
قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن: الراهب إذا خافوا عليه أن يدلهم على المسلمين يقتل؟
قال: لا يقتل، فلا أدري ما يدلهم عليه وما علمهم أن يدلهم، نهي عن