نقل الميموني، وابن مشيش في الرجل يعرف نفسه بالجلد: يدعو إلى البراز.

"الأحكام السلطانية" ص 42

1380 - من يجوز قتله من العدو

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصبي إذا قاتل يقتل؟

قال: نعم.

قلت: هو يرمي بالحجارة من الحصن؟

قال: يقتل.

قال أبو داود: قلت لأحمد: الأعمى يقتل؟

قال: كل من يقاتل فإنه يقتل.

"مسائل أبي داود" (1521)

قال أبو داود: قلت لأحمد: نمر بالراهب ندعه أو نأخذه معنا؟

قال: بل يترك وما تخلى له.

قلت فيترك بغير جزية؟

قال: لا يعرض له إلا أن يخافوا أن يدل عليهم.

قلت: فإن خافوا أن يدل عليهم؟

قال: يأخذوه معهم.

"مسائل أبي داود" (1620)

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن: الراهب إذا خافوا عليه أن يدلهم على المسلمين يقتل؟

قال: لا يقتل، فلا أدري ما يدلهم عليه وما علمهم أن يدلهم، نهي عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015