قال ابن هانئ: قيل له: يحمل الرجل على الفرس، فترى أن يدفع إليه شيء حتى يشتري هو لنفسه، أو يشتري له؟
قال: يدفع إليه حتى يشتري هو لنفسه، ولا يشتري له، إلا أن يستعين به.
"مسائل ابن هانئ" (1643)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن رجل يغزو فيستكري من رجل دابة؟
قال: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (919)
قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يدعون قبل القتال أحدًا؟
قال: لا أعرف اليوم أحدًا يدعى.
فقال إسحاق: إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن، يكون ذلك أهيب، وأجدر أن يتبين لهم إرادة المسلمين في العدل عليهم.
"مسائل الكوسج" (2752)
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يقول لليهودي: أسلم حتى أعطيك ألف درهم فيسلم فلا يعطيه شيئا؟