قال: هي تأذن لي.

قال: إن أذنت من غير أن يكون في قلبها لطخٌ، وإلا فلا تغز.

"مسائل أبي داود" (1511)

قال المروذي: وأدخلت على أبي عبد اللَّه رجلًا -وهو حطاب- فقال: إن لي إخوة، وكسبهم من الشبهة، فربما طبخت أمُّنا، وتسألنا أن نجتمع، ونأكل.

فقال له: هذا موضع بشر (?)، لو كان حيًّا كان موضعًا تسأله، أسأل اللَّه ألا يمقتنا، ولكن تأتي أبا الحسن عبد الوهاب (?)، فتسأله.

فقال له الرجل: فتخبرني بما في العلم.

قال: قد روي عن الحسن: إذا استأذن والدته في الجهاد، فأذنت له، وعلم أن هواها في المقام، فليقم.

"الورع" (118)

قال أبو نعيم: سألت أحمد بن حنبل قلت: النفير يجيء، أيخرج الرجل من غير أن يأذن له أبواه؟ قال: إذا صح عنده أنهم قد جاءوا يخرج فيغيث المسلمين.

"طبقات الحنابلة" 2/ 496

روى عنه أبو الحارث في الرجل يغزو وله والدةُ، قال: إذا أذنت له، وكان له من يقوم بأمرها.

"الآداب الشرعية" 1/ 462

طور بواسطة نورين ميديا © 2015