قال: إذا خالفوه عصوا.
"مسائل عبد اللَّه" (953)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا أذن الإمام القوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا.
قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟
قال: لا، إلا أن يأذن الإمام إلا أن يكون يفاجئهم أمر من العدو، ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجوا أن يكون ذلك دفعًا من المسلمين.
"مسائل عبد اللَّه" (958)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قوم من أهل خراسان بينهم وبين العدو حائط، ترى لهم أن يقاتلوا؟
فقال: إن كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم فلا بأس أن يقاتلوا، من قبل أن يأذن لهم الأمير، ولكن لا يقاتلوا إذا لم يخافوا على أنفسهم وذراريهم إلا أن يأذن الإمام.
"مسائل عبد اللَّه" (959)
نقل المروذي عنه: يجب الجهاد بلا إمام إذا صاحوا بالنفير.
ونقل الميموني عنه: لو اختلفوا على رجلين لم يتعطل الغزو والحج.
"الفروع" 6/ 190
نقل عنه المروذي: لا يخالفوه يتشعب أمرهم، فإن كان يقول: سيروا وقت كذا ويدفع قبله دفعوا معه.
"الفروع" 6/ 208
نقل محمد بن يحيى الكحال: من غزا بغير إذن الإمام لم يكن له في الغنيمة حق.