قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يبارز الرجل الرجل بغير إذن الإمام؟
قال: لا واللَّه.
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2757)
قال أبو داود: قلت لأحمد: بلاد غلب عليها رجل فنزل البلاد يغزو بأهلها، نغزو معهم؟
قال: نعم.
قلت: نشتري من سبيه؟
قال: دع هذِه المسألة، ثم قال: الغزو ليس مثل شراء السبي، الغزو إنما هو دفع عن المسلمين لا يترك لشيء.
"مسائل أبي داود" (1508)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يذكر الغزو فيخرج الرجل فيبيت في المزرعة مخافة أن يعد الناس فيكثرون فيمنع بعضهم؟
قال: لا يفعل.
قلت: إذا قال الإمام: لا يغزون أحد من أهل عين زببة؟
قال: فلا يغزون أحد منها.
"مسائل أبي داود" (1510)