[فصل. . .]

باب وجوب الجهاد وعلى من يجب

1351 - حكم الجهاد

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القوم يكونون بطرسوس، فيقعدون ولا يغزون، ويحتجون يقولون: متى ما غزونا، إنما نوفر الفيء على ولد العباس.

قال أبو عبد اللَّه: هؤلاء قوم سوء، هؤلاء القعدة، هؤلاء جهال، وإن لم يكونوا يعلمون، ولا لهم علم بالعلم، فيقال لهم: أرأيت لو أن طرسوس وأهل الثغور جلسوا عما جلسوا عنه هؤلاء، أليس كان قد ذهب الإسلام؟ هؤلاء قوم سوء.

"مسائل ابن هانئ" (1612)

نقل حنبل: الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزا عنهم.

"المسودة في أصول الفقه" 1/ 170

1352 - إذا وجب على الرجل الحج ووجب الجهاد، بأيهما يبدأ؟

قال ابن هانئ: سألته عن رجل قدم يريد الغزو ولم يحج، فنزل على قوم ثبطوه عن الغزو، وقالوا: إنك لم تحج؟

قال أبو عبد اللَّه: يغزو ولا عليه، فإن أعانه اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عليه حج، لا نرى بالغزو قبل الحج بأسًا.

"مسائل ابن هانئ" (1590)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015