قال زياد الطوسي: وأخبرني أبو عبد اللَّه أنه قال: تعطى القابلة الرجل.
"بدائع الفوائد" 4/ 53
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُسوكُ الضحايا كيف يصنع بهَا؟
قال: يتصدقُ بهَا، وينتفعُ بهَا ولا يبيعها. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1478).
قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: جُلود الأضاحي، ما يُصنعُ بها؟
قال: ينتفعُ بها، ويُتصدق بها، وتُباع ويتصدقُ بثمنها.
قُلْتُ: تُباع ويتصدقُ بثمنها؟ ! قال: نعم حديثُ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2864).
نقل الميموني عنه: أنه يجوز بيع جلود العقيقة ورءوسها وسواقطها ويتصدق بثمنها.
"المستوعب" 4/ 373، "تحفة المودود" ص 105
قال عبد اللَّه بن أحمد: ثنا أبي، ثنا يزيد، ثنا هشام عن الحسن، أنه قال: يكره أن يُعطى جلد العقيقة والأضحية، على أن يعمل به.
قلتُ: معناه يكره أن يُعطى في أجرة الجزار والطباخ.
قال الخلال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد اللَّه قال: ابن عمر باع جلد البقرة وتصدق بثمنه. قال: وهذا لا يباع؛ لأن جلد البعير والبقرة ليس ينتفع به أحد يتخذه في البيت يجلس عليه، ولا يصلح ها هنا لشيء، إنما يُباع ويُتصدق بثمنه، وجلد الشاة يُتَّخذ لضروب.