قال زياد الطوسي: وأخبرني أبو عبد اللَّه أنه قال: تعطى القابلة الرجل.

"بدائع الفوائد" 4/ 53

1339 - الانتفاع بجلود وسواقط الأضاحي والعقيقة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُسوكُ الضحايا كيف يصنع بهَا؟

قال: يتصدقُ بهَا، وينتفعُ بهَا ولا يبيعها. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1478).

قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: جُلود الأضاحي، ما يُصنعُ بها؟

قال: ينتفعُ بها، ويُتصدق بها، وتُباع ويتصدقُ بثمنها.

قُلْتُ: تُباع ويتصدقُ بثمنها؟ ! قال: نعم حديثُ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2864).

نقل الميموني عنه: أنه يجوز بيع جلود العقيقة ورءوسها وسواقطها ويتصدق بثمنها.

"المستوعب" 4/ 373، "تحفة المودود" ص 105

قال عبد اللَّه بن أحمد: ثنا أبي، ثنا يزيد، ثنا هشام عن الحسن، أنه قال: يكره أن يُعطى جلد العقيقة والأضحية، على أن يعمل به.

قلتُ: معناه يكره أن يُعطى في أجرة الجزار والطباخ.

قال الخلال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد اللَّه قال: ابن عمر باع جلد البقرة وتصدق بثمنه. قال: وهذا لا يباع؛ لأن جلد البعير والبقرة ليس ينتفع به أحد يتخذه في البيت يجلس عليه، ولا يصلح ها هنا لشيء، إنما يُباع ويُتصدق بثمنه، وجلد الشاة يُتَّخذ لضروب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015