قال في رواية حنبل: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن لم يعق.
"المستوعب" 4/ 381، "تحفة المودود" 1/ 101
قال الخلال: أنا عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة؟
قال: لا أدري. ثم قال: غير واحد يقول به.
قلتُ: من التابعين؟
قال: نعم.
وأتى عبد الملك في موضع آخر، قال: ذكر أبو عبد اللَّه أن بعضهم قال: فإن ضحى أجزأ عن العقيقة.
وأخبرني عصمة، في موضع آخر، قال حنبل: إن أبا عبد اللَّه قال: فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية عن العقوق.
قال: ورأيت أبا عبد اللَّه اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله، وكان ابنه عبد اللَّه صغيرًا فذبحها -أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية- وقسم اللحم وأكل منها.
"تحفة المودود" ص 101
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: العقيقة أحب إليك أو يدفع ثمنها في المساكين؟
قال: العقيقة.
"مسائل أبي داود" (1630).