قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا اشترى الرجل الشاة فأراد أن يستبدل ما هو خير منها؟
قال: لا بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (987).
نقل عنه أبو طالب في الرجل يشتري الأضحية يسمنها للأضحى: يبدلها بما هو خير منها، لا يبدلها بما هو دونها.
فقيل له: فان أبدلها بما هو خير منها، يبيعها؟
قال: نعم.
"مجموع الفتاوى" 31/ 240
وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الأضحية ثم يبدو له أن يشتري خيرًا منها؟
قال: إذا سماها فلا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحي بها.
"بدائع الفوائد" 4/ 57.
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل: يشتري الشاة ليضحي بها، فمات؟
قال: يُضحى عنه، قد أوجبها وسماها أنها للتضحية.
"مسائل ابن هانئ" (1738).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري الشاة فيموت الرجل؟
قال: إذا أوجبها وسماها أنها أضحية قال: يضحى بها. وقال مغيرة: هي ميراث. قال أبي: حدثناه جرير عن مغيرة.
"مسائل عبد اللَّه" (986).