قال أبو طالب: ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بالأبتر أن يُضحى به.

قال: لم أسمع رواه غير شريك.

قلت: أليس هو منكر؟

قال: قد أخبرتك، ورواه وكيع، عن شريك، عن ليث، عن مجاهد، عن رجل، عن ابن عمر فقال: هذا من شريك.

"تهذيب الأجوبة" 1/ 378 - 380.

نقل حنبل عنه: العضب ما كان أكثر من النصف من الأذن أو القرن، فإذا انقطع أكثر من نصف الأذن والقرن لم يضح به.

"الروايتين والوجهين" 3/ 26، "الفروع" 3/ 542، "المبدع" 3/ 280، "معونة أولي النهى" 4/ 292

نقل المروذي: لا يضحى بالمكسورة القرن إذا كان فيما بينها وبين الثلث.

"الروايتين والوجهين" 3/ 26

نقل أبو طالب: أن العضب ذهاب النصف فأكثر من الأذن أو القرن.

"الفروع" 3/ 542، "المبدع" 3/ 280، "معونة أولي النهى" 2/ 293

ونقل جعفر في التي يقطع من أليتها دون الثلث: لا بأس.

ونقل هارون: كل ما في الأذن وغيره من الشاة دون النصف لا بأس به.

قال الخلال: روى هارون وحنبل في الألية ما كان دون النصف أيضًا.

ونقل حنبل: لا يضحى بأبتر ولا ناقصة الخلق ولا ذات عيب من مرض إذا لم تبلغ المنسك.

"الفروع" 3/ 543، "المبدع" 3/ 281

طور بواسطة نورين ميديا © 2015