قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1679).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ قارن قدم مكة فطافَ بالبيتِ، وسَعَى بينَ الصفَا والمروةِ لعمرته، ثُمّ جامَع قبلَ أن يأتيَ مِنى: عليهِ شاةٌ لعمرتِهِ، ويَنْحرُ بَدَنَةً لحجِّه، وعليه الحجُّ من قابل.
قال أحْمَد: إن كانَ نوى بطَوَافِه أن يُحِلَّ من حَجِّهِ ومِن عُمرتهِ فَقَد حَلَّ إذَا هُوَ قَصرَ أو حَلَقَ.
قُلْتُ: وله أن يحلَّ مِنْهَا إذا قَرَن؟
قال: نَعم، إذا لم يَسُقْ لابدَّ مِن أن يهلَّ بالحجّ في عامه ذَلِكَ وَلَيْسَ عليهِ شيء إذا وطئ بعد الحلق، وليس عليه لعمرتِهِ شيءٌ عَلَى قَولنا؛ لأنَّ العمرةَ إنما هُوَ الطوافُ بالبيتِ وعليهِ دمٌ إن تعجلَ بهِ العام، وليسَ عليه في قَابِلٍ وعليه أن يحجَّ ويعتمرَ من قَابِلٍ.
قُلْتُ: فإن أهل بحج وساقَ، ألَه أن يفسخَهُ ويجعلَه عمرةً؟
قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1682).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رَجُل جَامعَ امرأته، ثم أصابَ صيدًا أو حلق رأسه وأشباه ذَلِكَ.
قال أحْمَد: لكلِّ شيء كفارةٌ، وذلك أن الإحرام عليه قائم.
قال إسحاق: كما قال، ليس له أنْ يخرجَ مِن إحرامِه إلَّا بالطوافِ بالبيتِ.
"مسائل الكوسج" (3243).