1306 - هل له تقديم الفدية قبل فعل المحظور؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقدم الفدية قبلَ حلقِ الرَّأْسِ إذا آذاه القملُ؟

قال: لا بأسَ بِهَ، ويقدمُ الكفارة قبلَ الحنث، الأعمالُ بالنِّيةِ، أليسَ يقدمُ الزَّكاةَ قبل محلها، والمُظَاهِرُ يُكَفرُ قبلَ أن يتماسَّا؟ !

قال إسحاق: لا يعجبني في الفدية، والباقي كما قال.

"مسائل الكوسج" (1623).

1307 - تعدد الكفارات وتداخلها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: محرمٌ مسَّ طيبًا، ولبسَ ثوبًا، وحلقَ رأسَهُ ولبسَ الخفَّين وأشباه ذَلِكَ ممَّا لا ينبغي لهُ أنْ يفعلَ؟

قال: كأنه حَلَّ عليه كفارةٌ واحدة، وإن فعل واحدة بعدَ واحدةٍ، فعليه دم في كلِّ واحدةٍ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1554).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القارنُ يصيبُ شيئًا مِنْ طِيبٍ أو شعرٍ أو لباسٍ ما عليه مِن الكفَّارة؟

قال: عليه كفارةٌ واحدةٌ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ إحرامَه وإحرامَ المفردِ والمتمتع إحرامٌ واحدٌ.

"مسائل الكوسج" (1578).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: رجلٌ جامعَ أهلَهُ، ثمَّ أصابَ صيدًا، أو حلقَ رأسَهُ، أو أشباهُ ذَلِكَ؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015