قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل شيء من النسيان فإنه عند عطاء، أسهل من الفعل متعمدًا (?).
"مسائل ابن هانئ" (878).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال ابن عيينة: ثلاثة ليس فيها نسيان؛ قتل الصيد، والوطء، ونتف الشعر، هذا عمده وخطؤه سواء.
"مسائل ابن هانئ" (880).
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن صاد ناسيًا عليه كفارة؟
قال: نعم، كل من يكفر إذا تعمد. وقال ابن عباس: إذا صاد المحرم ناسيًا ليس عليه شيء. إنما على العامد (?). قال أبي: أعجب إلي أن يكفر مثل كفارة العامد مثل ما حكم أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: في الظبي شاة (?)، ويروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في الضبع كبش" (?) فإذا أصاب ظبيًا فعليه شاة، وحكموا في النعامة بدنة، شبهوا النعامة بالبدنة فحكموا فيها ببدنة، فإذا لم يجد الجزاء، ولم يكن عنده ما يشري به الجزاء دراهم، وقومت الدراهم طعامًا، ويصام عن كل مد يومًا.
"مسائل عبد اللَّه" (776).
قال عبد اللَّه: قال أبي: وقال بعض الناس: يصوم عن كل نصف صاع يومًا.
"مسائل عبد اللَّه" (777).