قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن محرمٍ غَطَّى رأسه وهو نائمٌ ناسيًا، فَلَمْ ير عليه شيئًا.

قال أحْمَد: ليس عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي شيءٌ، والعامدُ عليه فديةٌ دون الدَّم.

"مسائل الكوسج" (1637).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا لبسَ قميصَهُ عشرةَ أيامٍ ناسيًا لم أرَ عليهِ شيئًا. قال أحْمَد: أقولُ عليه الكفارة.

قُلْتُ: كفارة واحدة؟

قال: كفارة واحدةٌ ما لم يُكَفّر.

قال إسحاق: ليس عليه شيءٌ.

"مسائل الكوسج" (1644).

قال صالح: قال أبي: الخطأ والعمد في قتل الصيد سواء، وقال: عبد اللَّه بن مسعود حكم عليه حين ألقى على الصيد جوالق (?). وعمر بن الخطاب أشرك بين العمد والخطأ (?).

"مسائل صالح" (1105).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن عبد الملك وحجاج، عن عطاء قال: إذا غطّى رأسه ناسيًا فلا شيء عليه، فإن تعمد ذلك فعليه الفدية.

"مسائل أبي داود" (738).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015