قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم رده السلطان من الطريق، ولم تكن معه نفقة؟
قال: لا يزال محرمًا حتى يطوف بالبيت.
قال أبي: ليس هذا مثل العدو.
"مسائل عبد اللَّه" (898).
نقل مهنا عن أحْمَد أنه سُئل عن هذِه المسألة: إن أحرمت المرأة بواجب، فحلف زوجها بالطلاق الثلاث ألا تحج العام، فقال: قال عطاء: الطلاق هلاك، هي بمنزلة المحصر.
"المغني" 5/ 433، "معونة أولي النهى" 4/ 17.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على أهلِ مكةَ إحصارٌ؟
قال: أهل مكةَ يهلون، وَلا يحلون إلا بالوقوفِ بعرفة، وبالرمي، وبالطَّوافِ مثل الحاج.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1612).
قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: على المكي إحصار؟
قال: لا، قد وجب عليه الحج ساعة يلبي بالحج. وقال: أذهب إلى قول عمرو بن دينار: لا تكون متعة إلا من الموقت.
"مسائل ابن هانئ" (720).