1278 - إذا مات قبل أن يتم الصوم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ السبعة إذا مَاتَ قبلَ أن يصُومهنَّ؟

قال: يُطْعَمُ عنهُ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1489).

قال في رواية المروذي: إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه، وكل صوم وجب في ذمته فله البدار إلى فعله كقضاء رمضان والنذر.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 345.

1279 - ما يجزئ عن الفرد في الهدي، والأفضل فيه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما استيسر منَ الهدي ما هو؟

قال: شاةٌ.

قال إسحاق: كما قال، والبقرة والبدنةُ أفضلُ، والشاةُ وشرك في الدم يجزئ.

"مسائل الكوسج" (1472).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: عَنْ كَمْ تُنحرُ البَدَنة؟

قال: عن سبعةٍ، والبقرةُ عن سبعةٍ (?).

قال إسحاق: كما قال، فإنْ نحرَ البدنةَ عنْ عشرةٍ أجزأهُ، لما جاءَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (?).

"مسائل الكوسج" (1496).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015