قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ السبعة إذا مَاتَ قبلَ أن يصُومهنَّ؟
قال: يُطْعَمُ عنهُ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1489).
قال في رواية المروذي: إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه، وكل صوم وجب في ذمته فله البدار إلى فعله كقضاء رمضان والنذر.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 345.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما استيسر منَ الهدي ما هو؟
قال: شاةٌ.
قال إسحاق: كما قال، والبقرة والبدنةُ أفضلُ، والشاةُ وشرك في الدم يجزئ.
"مسائل الكوسج" (1472).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: عَنْ كَمْ تُنحرُ البَدَنة؟
قال: عن سبعةٍ، والبقرةُ عن سبعةٍ (?).
قال إسحاق: كما قال، فإنْ نحرَ البدنةَ عنْ عشرةٍ أجزأهُ، لما جاءَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (?).
"مسائل الكوسج" (1496).