قال: إنْ شاء صامَ في الطَّريقِ.

قال إسحاق: جائزٌ كما قال.

"مسائل الكوسج" (1571).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إن شاءَ صامَ الثلاثةَ الأيام متفرقًا، والوصالُ أحبُّ إليَّ.

قال أحْمَد: لا بأسَ بهِ مُتفرِّقًا.

قال إسحاق: كَمَا قال لما لم يُسَمِّ اللَّهَ في كِتَابِه مُتَتابِعًا.

"مسائل الكوسج" (1667).

وقال الأَثْرَمُ: قلت لأبي عبد اللَّه: فصيام السبعة أيام إذا رجع متى يصومهن، أفي الطريق أم في أهله؟

قال: كل ذلك قد تأوله الناس.

قيل لأبي عبد اللَّه: ففرّق بينهن؟ فرخص في ذلك.

"زاد الميسر" 1/ 207

وقال في رواية المروذي: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 335.

وقال في رواية أبي طالب: إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام.

قيل له: بمكة أم في الطريق؟

قال: كيف شاء.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 343.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015