وقال: هي في غير أشهر الحج أفضل.
"مسائل ابن هانئ" (724).
قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فإذا دخل في شهر رمضان هل عليه هدي؟
قال: لا.
قُلْتُ: وقد كان أقام إلى الحج، هل عليه هدي متعة؟
قال: لا، إلا أن يكون في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.
"مسائل ابن هانئ" (726)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدخل بعمرة في رمضان، أو قد دخل في رمضان أيام، أيكون معتمرًا؟
قال: لو دخل وقد بقي من رمضان يوم، كان معتمرًا.
"مسائل ابن هانئ" (755)
قال ابن هانئ: الرجل يريد أن يخرج إذا انقضت متعته؟
قال: إذا أراد أن يعتمر، خرج إلى بعض المواقيت فيعتمر، ولا يجب عليه الهدي، وإذا دخل في شوال، وجب عليه ما استيسر من الهدي.
وكان اختيار أبي عبد اللَّه الدخول بعمرة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولحللت معكم" (?) فكأنه يختار المتعة.
وسمعته يقول: العمرة كانت آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل ابن هانئ" (756)