قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا تجزئ المهزولَةُ في جزاء الصَّيدِ وَلَا في المتعةِ.
قال أحْمَد: كل مَا لا. يجزئ في الأضاحي لا يجزِئ فيهما.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنّها إذا كانتْ لا تجزئ في الأضحيةِ فمَا كانَ مِنَ الواجبِ فهوَ ألزمُ لهُ.
"مسائل الكوسج" (1701).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوم محرمون اشتركوا في صَيدًا؟
قال: عليهم جزاءٌ واحدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1519).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ أحلةٌ صادَوا في الحرمِ صيدًا؟
قال: عليهم الجزاءُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1520).
قال صالح: قال أبي: إذا قتل المحرم الصيد عليه جزاء، وإذا اشتركوا عليهم جزاء واحد.
"مسائل صالح" (1290).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن جماعة محرمين، اجتمعوا على صيدٍ فقتلوه؟