ما يجزئ في جزاء الصيد والمتعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا تجزئ المهزولَةُ في جزاء الصَّيدِ وَلَا في المتعةِ.

قال أحْمَد: كل مَا لا. يجزئ في الأضاحي لا يجزِئ فيهما.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنّها إذا كانتْ لا تجزئ في الأضحيةِ فمَا كانَ مِنَ الواجبِ فهوَ ألزمُ لهُ.

"مسائل الكوسج" (1701).

1264 - محرمون اشتروا في صيد، ما يجب عليهم؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوم محرمون اشتركوا في صَيدًا؟

قال: عليهم جزاءٌ واحدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1519).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ أحلةٌ صادَوا في الحرمِ صيدًا؟

قال: عليهم الجزاءُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1520).

قال صالح: قال أبي: إذا قتل المحرم الصيد عليه جزاء، وإذا اشتركوا عليهم جزاء واحد.

"مسائل صالح" (1290).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن جماعة محرمين، اجتمعوا على صيدٍ فقتلوه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015