وزاد أبو النضر العجلي: لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى.
"معونة أولي النهى" 4/ 153
قال في رواية حنبل في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته، فإذا لم يجد صام.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 306.
قال الإمام أحْمَد في رواية الميموني في محرم أخذ صيدًا، ثم أرسله، فإن كان حين أخذه أعنته: تصدق بشيء لمكان أذاه وإذعاره إياه؛ لأنه قد حرم عليه ترويعه بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ينفر صيدها" (?) وإذا أرسله وقد ذعر وفزع: لم يعده إلى مثل حالته الأولى.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 305 - 306.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن أصابَ الصيدَ هو مُخَيَّرٌ في الطعامِ والصيامِ والذبح؟
قال: هو مُخَيَّرٌ.