وزاد أبو النضر العجلي: لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى.

"معونة أولي النهى" 4/ 153

1259 - هل يضمن المحرم بيض الصيد؟

قال في رواية حنبل في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته، فإذا لم يجد صام.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 306.

1260 - لو أفزع الصيد وأذعره، هل يضمن؟

قال الإمام أحْمَد في رواية الميموني في محرم أخذ صيدًا، ثم أرسله، فإن كان حين أخذه أعنته: تصدق بشيء لمكان أذاه وإذعاره إياه؛ لأنه قد حرم عليه ترويعه بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ينفر صيدها" (?) وإذا أرسله وقد ذعر وفزع: لم يعده إلى مثل حالته الأولى.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 305 - 306.

1261 - التخيير في جزاء الصيد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن أصابَ الصيدَ هو مُخَيَّرٌ في الطعامِ والصيامِ والذبح؟

قال: هو مُخَيَّرٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015