وفي الحمامة شاة" (?)؟
قال: يتبع ما جاء، قد حكم وفرغ منه.
"مسائل أبي داود" (846).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ قتل ظبيًا؟
قال: عليه شاةٌ.
"مسائل أبي داود" (847).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ ألقى جرادة في النار؟
فقال: قال عمر: تمرة خير من جرادةٍ (?).
"مسائل أبي داود" (849).
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام مكة؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عليه بكل حمامة، شاة، شاة.
"مسائل ابن هانئ" (763).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يصيب الصيد؟
قال: يحكم عليه بمثله {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] في الظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وفي الحمامة شاة، حكم بها ابن عباس، "وفى الضبع كبش" (?) يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-!
"مسائل عبد اللَّه" (778).