وفي الحمامة شاة" (?)؟

قال: يتبع ما جاء، قد حكم وفرغ منه.

"مسائل أبي داود" (846).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ قتل ظبيًا؟

قال: عليه شاةٌ.

"مسائل أبي داود" (847).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ ألقى جرادة في النار؟

فقال: قال عمر: تمرة خير من جرادةٍ (?).

"مسائل أبي داود" (849).

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام مكة؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عليه بكل حمامة، شاة، شاة.

"مسائل ابن هانئ" (763).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يصيب الصيد؟

قال: يحكم عليه بمثله {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] في الظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وفي الحمامة شاة، حكم بها ابن عباس، "وفى الضبع كبش" (?) يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-!

"مسائل عبد اللَّه" (778).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015