قال إسحاق: كما قال، يتصدَّقُ بشَاةٍ لا بُدَّ لهُ.
"مسائل الكوسج" (1504).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد -رضي اللَّه عنه-: إذا جامعَ في العمرةِ قبلَ أنْ يطوفَ بالصفا والمروة؟
قال: لا تتمُّ العمرةُ إلا بالطَّوافِ بينهما، يقضي العمرة، ويكون عليه فيها الهدي.
قال إسحاق: لا قضاءَ عليه إذا كان قد طافَ بالبيتِ؛ لما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: العمرةُ الطواف (?)، وعليه دم كما قال
"مسائل الكوسج" (1585)
قال أبو داود: سئل أحْمَد عن المعتمر يقع بامرأته قبل أن يقصر؟
تال: عليه الفدية.
قيل لأحْمَد: فسدت عمرته بجماع، ثم اعتمر من عامه ينويه؟
قال: لا يجزئه حتى يأتي بعمرةٍ أخرى؛ وعليه دمٌ.
"مسائل أبي داود" (855).
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت في عمرته؟
قال: فسدت عمرته، فن كان عليه وقت عمرة اعتمر، وإلا فإذا قضى حجه اعتمر.
"مسائل ابن هانئ" (776).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل واقع قبل الزيارة، متى يعتمر؟