قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1681).
قال أبو داود: وسمعته غير مرة سئل عمن قبل وهو محرم فأمنى؟
قال مرة: أجبن عنه. وقال مرة: ما أشده! يعني: أجبن عن أن أقول بفساد الحج فيه.
"مسائل أبي داود" (852).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: إذا أتاها دون الفرج حتى أمنى فسد حجه.
"مسائل أبي داود" (853).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يضرب يده على فخذ امرأته فينزل؟
قال: عليه دم، وليتق اللَّه ولا يعود.
"مسائل ابن هانئ" (883).
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: وفي القبلة دم. يعني: المحرم يقبل.
"مسائل عبد اللَّه" (761).
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قُلْتُ: المحرم إذا وطئ امرأته فيما دون الفرج؟
قال: إذا أنزل فقد فسد حجه.
قُلْتُ: فإن لم ينزل؟
قال: عليه بدنة. وقال: في القُبلة دم.
"مسائل عبد اللَّه" (897).
نقل الفضل بن زياد فيمن نظر فأنزل: يهريق دمًا.
"الروايتين والوجهين" 1/ 291 - 292.