نقل عنه الأثرم فيمن جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد: عليه شاة.
"الفروع" 3/ 403، "المبدع" 3/ 183.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمُ إذا باشَر امرأتَهُ وهي محرمةٌ؟
قال الإمام أحْمَد رحمه اللَّه تعالى: عليهِ دمٌ.
قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (1502).
قال إسحاق بن منصور: من قبَّل امرأته وهو محرم؟
قال: عليه دم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1505).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الماءُ الدافقُ مِنَ المباشرةِ والجس والقبلةِ والنظرة يفسد الحجَّ؟
قال: هذا أهل أن يفسد حجه، والنظرةُ أهونُ مَا هنالك.
قال إسحاق: يفسد من كل حجه إذا نزَل الماءُ الدافقُ وتعمَّد الجِماعَ، وإن كَانَ دون الفرجِ، إلَّا النظرة فعليه دَم، وحجَّتُه جائزةٌ.
"مسائل الكوسج" (1628).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وأصحابُنا يقولونَ: إن قبَّلَ فأمنَى فَبَدَنَةٌ، وإن قَبَّلَ فأمْذى فبقرةٌ، وإن قَبَّل قبلةً لم يُمنِ ولمْ يُمْذِ فشاةٌ.
قال أحْمَد: أرجو أن يجزئ عنه شاةٌ، يعني: في هذا كُلِّه.