قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرم يراجع امرأته؟
قال: لا، هذا عندي تزويج.
قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانَتْ بواحدةٍ لم يتزوجها؛ لأنَّه لا بد مِن رضاها.
"مسائل الكوسج" (1076).
نقل أحْمَد بن أبي عبدة والفضل بن زياد: لا يراجع المحرم امرأته.
فقيل له: فيخاف أن تبين منه؟ قال: وإن خاف.
"الروايتين والوجهين" 1/ 281 - 282.
وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يُراجع زوجته؟
قال: لا.
قُلْتُ: فإنه يخاف أن تنقضي العدة، قبل أن يحل؟
قال: فما الحيلة؟ !
"طبقات الحنابلة" 2/ 75.
قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: مُحرمٌ نظرَ إلى امرأتهِ من شهوة حتَّى إذا انتشرَ أو لمسَ من شهوةٍ؟
قال: إذا ردَّد النظرَ؛ أعجب إليَّ أنْ يُهريقَ دمًا (?).