قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا طَرَدْت في الحرمِ شيئًا، فأصَابَه شَيءٌ قبلَ أن يَقعَ، أو حِينَ يقعُ ضَمِنْتَ وإن وقعَ مِن ذَلِكَ المكَانِ إلى مكانٍ آخر فلَيس عليهِ شيءٌ.
قال أحْمَد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1686)
قال ابن هانئ: سألته عن حمام الحرم، إذا خرج من الحرم؟
قال: اصطده إن شئت.
"مسائل ابن هانئ" (779).
ما صاده الحلال، بغير معونة من المحرم، وذكاه، هل يباح للمحرم؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لحمُ الصِّيد؟
قال: لا بأسَ بِهِ للمحرمِ إلَّا مَما أُريدَ به الرَّجل إذا صِيدَ منْ أجلِه على مَا قال عُثمان -رضي اللَّه عنه- (?). قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
"مسائل الكوسج" (1518).