قال: ليس بها بأس، روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الضبع، قال: "هي من الصيد" حديث جرير بن حازم (?).

قال عبد اللَّه؛ ورواه ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).

"مسائل عبد اللَّه" (782)، (783)

نقل حنبل عنه: إذا أصاب المحرم الجراد تصدق عن كل جرادة بتمرة.

وقال في موضع آخر في الجراد والسمك: لا بأس بأكلهما للمحرم؛ ليس لهما ذكاة.

"الروايتين والوجهين" 1/ 300.

نقل مهنا: يقتل البرغوث.

فقيل له: يقتل القملة؟ قال: لا.

"الروايتين والوجهين" 1/ 302.

قال في رواية حنبل: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، فأما السبع فلا أرى فيه كفارة.

وفي موضع آخر: سَألتُ أبا عبد اللَّه: عن أكل الضبع؟

فقال: يؤكل لا بأس بأكله. قال: وكل ما يؤذي إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015