قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم قال: كان ابن عمر يُقطعُ له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك به.
"مسائل أبي داود" (751).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحجامَةُ للمحرمِ؟
قال: لا بأسَ بهِ، ولكن لا يقطعُ الشعرَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1466).
قال صالح: حدثني أبي، حدثنا قران، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء قال: لا بأس أن يحتجم المحرم، ما لم يحلق شعرًا.
"مسائل صالح" (825)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: ما يَتداوى بهِ المحرمُ؟
قال: كلُّ شيءٍ ليسَ فيه طيبٌ.
قال إسحاق: كما قال، وكل شيء يؤكل.
"مسائل الكوسج" (1509).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن زكريا قال: حدثني العلاء بن المسيب، عن عطاء قال: يعصر المحرم القرحة والدمل.
"مسائل أبي داود" (746).