قال: إن حلقت فكفر بذبح شاةٍ أو تصوم ثلاثة أيام.

"مسائل أبي داود" (840).

قال أبو داود: سمعته قال في الفدية: ثلاثة آصع بين ستة مساكين.

"مسائل أبي داود" (841).

قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبد اللَّه عن المحرم يقطع ثلاث شعرات من جسده؟

قال: كان ابن عُيينة، يستكثر دمًا.

"مسائل ابن هانئ" (761)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن محرم به حكة؟

قال: يحكها ما لم يقطع شعرًا.

"مسائل ابن هانئ" (764)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن المحرم يتوضأ، فيخلل لحيته، فيقطع شعرة، فقال: إذا لم يتعمده، فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (765)

قال ابن هانئ: وسألتُه عن الرجل يضع يده على لحيته، أو على رأسه، فيقطع من رأسه أربع شعرات، أو اثنتين، أو ثلاثًا؟

فقال: كان ابن عيينة يستكثر دمًا في ثلاث شعرات، وأنا أقول: إذا لم يتعمده يطعم شيئًا، وإذا تعمده يطعم مقدار كفارة، إذا كثر.

"مسائل ابن هانئ" (766)

قال ابن هانئ: قُلْتُ: تحك المحرمة جسدها؟

قال: نعم، ولا تقطع شعرًا، وتلبس السراويل والقميص، وكل شيء كانت تلبسه وهي حلال.

"مسائل ابن هانئ" (769)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015