إلا البرقع، وتلبس ما شاءت إلا المثرود بالعصفر.
"مسائل أبي داود" (725).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد (?): عن يحيى بن سعيد (?)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها كانت تلبس المعصفر وهي محرمة.
"مسائل أبي داود" (726).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد ووكيع، عن الأوزاعي، عن عبدة، عن هلال بن يساف قال: سألت عائشة: ما تلبس المحرمة؟ قالت: تلبس في إحرامها ما تلبس في حلها من خزها وقزها وحليها ومصابيغها.
"مسائل أبي داود" (721).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أنه كان لا يرى بأسًا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة، وكره السوار والدملجين والخلخالين.
"مسائل أبي داود" (728)
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يكره الحلي للمحرمة إلا ما خفي منه.
"مسائل أبي داود" (729).