وفي لفظ قال: إحرام الرجل في رأسه ووجهه، ولا يغطى رأسه ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس.

والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين، وأسفل الأنف، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تخمروا رأسه"، فأذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: وإحرام المرأة في وجهها لا تنتقب ولا تتبرقع، وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها، وقزها، ومعصفرها، وحليها في إحرامها مثل قول عائشة (?).

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 52 - 54.

1224 - ما يباح للمحرمة من اللباس والزينة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمةُ تلبسُ الخفّين والقفازين؟

قال: أمَّا الخفان فنَعَمْ، وأمَّا القفازَان فلا يعجبني.

قال إسحاق: كما قال، القفازَان شِبْهُ الدستموز.

"مسائل الكوسج" (1462).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا تلبسُ المحرمة مِنَ الثيابِ؟

قال: المطيب والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين.

"مسائل الكوسج" (3389).

قال صالح: وسألته عمن قال: إحرام المرأة في وجهها (?)، ما معناه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015