وقال في رواية الأثرم: أكره ذلك.

فقيل له: فإن فعل يهريق دمًا؟

فقال: لا، وأهل المدينة يغلظون فيه.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 77.

1222 - تغطية المحرم رأسه

قال صالح: سألته عن المحرم يخمر رأسه؟

قال: لا يخمر ولا يمس طيبًا.

"مسائل صالح" (623).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: النوم في المحمل يبتطح فيه؟

قال: ومن يملك نفسَهُ عن هذا.

"مسائل أبي داود" (889).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: وكيعٌ، زعموا كان لا ينامُ في المحملِ.

"مسائل أبي داود" (890).

نقل أبو طالب عنه: وإحرام الرجل في رأسه، ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين وأسفل من الأنف، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تخمروا رأسه" (?) فاذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: وإحرام المرأة في وجهها؛ لا تنتقب وتبرقع وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها ومعصفرها وحليها في إحرامها، مثل قول عائشة -رضي اللَّه عنها- (?).

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 268.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015