قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يستظل هكذا -ورفع السائل بيده طرف كسائه كأنه يتقي به إنسانًا رماهُ؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (833).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل أحب إليك، أم تأخذ بقول ابن عمر فيه- وقال: أضح (لمن أحرمت) (?) له؟
فقال: لا يستظل لقول ابن عمر: أضح لمن أحرمت له.
قال أبي: لا يعجبني أن يظلل. قال أبي: يستتر قدر ما يرمي الجمرة على حديث أم الحصين (?).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل؟
قال: لا يستظل، فإن استظل أرجو أن لا يكون عليه شيء، وابن عمر يروى عنه كراهيته في ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (760).
وقال الفضل بن زياد: وسألته عن المحرم يستظل؟
قال: لا يستظل.
قُلْتُ: عليه دم؟
فقال: الدم عندي كثير.
"بدائع الفوائد" 4/ 57.