قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يستظل هكذا -ورفع السائل بيده طرف كسائه كأنه يتقي به إنسانًا رماهُ؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (833).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل أحب إليك، أم تأخذ بقول ابن عمر فيه- وقال: أضح (لمن أحرمت) (?) له؟

فقال: لا يستظل لقول ابن عمر: أضح لمن أحرمت له.

قال أبي: لا يعجبني أن يظلل. قال أبي: يستتر قدر ما يرمي الجمرة على حديث أم الحصين (?).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل؟

قال: لا يستظل، فإن استظل أرجو أن لا يكون عليه شيء، وابن عمر يروى عنه كراهيته في ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (760).

وقال الفضل بن زياد: وسألته عن المحرم يستظل؟

قال: لا يستظل.

قُلْتُ: عليه دم؟

فقال: الدم عندي كثير.

"بدائع الفوائد" 4/ 57.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015