عمر: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ادهن وهو محرم بزيت غير مقتتٍ (?). لم يعبأ به.
"مسائل أبي داود" (835).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: المحرم الأشعث: الأغبر الأذفر.
"مسائل أبي داود" (836).
وقال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرج؟
فقال: نعم، يدهن به إذا احتاج إليه.
"المغني" 5/ 149.
قال أبو بكر: قال أحْمَد: إن دهن رأسه بغير طيب: كرهته ولا فدية.
وقال في رواية المروذي: لا يرجل شعره ولا يدهنه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 119 - 120.
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا عبد الواحد، عن يونس، عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسًا أن ينظر المحرم في المرأَة والسيف.
"مسائل أبي داود" (752).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج قال: قال عطاء: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة إلا لزينة، فأما أن يمسح