عمر: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ادهن وهو محرم بزيت غير مقتتٍ (?). لم يعبأ به.

"مسائل أبي داود" (835).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: المحرم الأشعث: الأغبر الأذفر.

"مسائل أبي داود" (836).

وقال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرج؟

فقال: نعم، يدهن به إذا احتاج إليه.

"المغني" 5/ 149.

قال أبو بكر: قال أحْمَد: إن دهن رأسه بغير طيب: كرهته ولا فدية.

وقال في رواية المروذي: لا يرجل شعره ولا يدهنه.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 119 - 120.

1220 - النظر في المرآة للمحرم

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا عبد الواحد، عن يونس، عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسًا أن ينظر المحرم في المرأَة والسيف.

"مسائل أبي داود" (752).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج قال: قال عطاء: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة إلا لزينة، فأما أن يمسح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015