قال أبو داود: رأيت محرمًا أرى أحْمَد عمامة حزمها على بطنه سأله عنها، فقال: عقدتها؟ قال: لا، أدخلتها في بعضها. قال: لا بأس.

"مسائل أبي داود" (831).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: يشد المحرم على إزاره الدراهم يصرُّها؟

قال: يكره أن يعقد عليه شيئًا.

"مسائل أبي داود" (832).

1216 - يتقلد المحرم بالسيف عند الضرورة؟

قال صالح: وسألته عن المحرم يتقلد السيف؟

قال: إذا خاف من عدو.

"مسائل صالح" (418).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا صفوان بن عيسى، عن بسطام بن مسلم، قال: سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل يخرج إلى مكة ويحمل معه السلاح؛ فلم يريا به بأسًا.

"مسائل أبي داود" (37).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يُلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (827).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يتقلد السيف؟

قال: إذا خاف على نفسه يتقلد، لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (785).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015